حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، ومدى جواز اشتراط ذلك في العقد | دار الإفتاء المصرية
تاريخ الفتوى: 24 نوفمبر 2024 م -رقم الفتوى: 8510 - من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية - التصنيف: الطلاق السؤال: ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟ الجواب: يجوز اشتراط المرأة عند الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات بلفظ "كلما" الذي يفيد التكرار، لا فرق في ذلك بين أن يكون الاشتراط سابقًا على العقد، أو في صلب العقد أو بعده. ويستمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بالتفويض بلفظ "كلما شئت" ما لم تتزوج بآخر ويدخل بها قبل استكمالها الطلقات الثلاث بذلك التفويض، فلو أنها طلقت رجعيًّا ممن فوضها ثم راجعها، أو بائنًا بينونة صغرى وأعادها بزواج جديد قبل أن تتزوج بآخر، أو بعد زواجها بآخر ولم يكن قد دخل بها: استمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بذلك التفويض. بخلاف ما لو طلقت ثلاثًا، فتزوجت بآخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول، أو طلقت بائنًا طلقة أولى أو ثانية، وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم عادت إلى الأول فتعود بلا تف...